ما علمه قليلًا بالنسبة إلى ما لم يعلمه. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ ١.
وأما المسألة السابعة، فكونها مروية عن الصحابة فمسلم، ويكفي في ذلك ما ورد عن المحدث الملهم الذي أُمرنا باتباع سنته، ثاني الخلفاء: عمر ابن الخطاب؛ ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر.
وأما الحديث: " أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " ٢، فهذا يدل على أن جمع الثلاث لا يجوز؛ وأما كونه ألزم بها فلم يذكر في الحديث. والذي يقول: إنها واحدة، لا يقول: إن التلفظ بها يجوز، بل يقول: هو منكر من القول وزور، كما في الحديث.
وأما رد الإمام أحمد، ﵀، ذلك بمخالفة راويه ٣ له، فهذه مبنية على مسألة أصولية، وهي: أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى، هل يقدح فيه؟ والصحيح أنه لا يقدح فيه؛ فإن الحجة في روايته لا في رأيه. وبالجملة فالمسألة مسألة طويلة، لعل المذاكرة تقع فيها شفاهًا.
وأما المسألة الثامنة، وهي قول من قال: اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة، فليس المراد به الأئمة الأربعة، بإجماع الأئمة كلهم، وهم علماء الأمة. وأما قولهم: اختلافهم رحمة، فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة، والفرقة عذاب، كما قال تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ ٤، فلما " سمع عمر أن ابن مسعود وأبيًّا اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد، صعد المنبر وقال: اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله
_________
١ سورة الإسراء آية: ٨٥.
٢ النسائي: الطلاق (٣٤٠١) .
٣ في طبعة الأسد: (بما يخالفه راويه) .
٤ سورة هود، آية: ١١٨-١١٩.
1 / 35