فتاوى ابن الصلاح
محقق
موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفتاوى
@ رَسُول الله ﷺ وَرَضي عَنْهُم مخطىء ومصيب فَعَلَيْك بِالِاجْتِهَادِ وَقَالَ لَيْسَ كَمَا قَالَ نَاس فِيهِ توسعة
قلت لَا توسعة فِيهِ بِمَعْنى أَنه يتَخَيَّر بَين أَقْوَالهم من غير توقف على ظُهُور الرَّاجِح وَفِيه توسعة بِمَعْنى ان إختلافهم يدل على أَن الإجتهاد مجالا فِيمَا بَين أَقْوَالهم وَإِن ذَلِك لَيْسَ مِمَّا يقطع فِيهِ بقول وَاحِد مُتَعَيّن لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِي خلَافَة وَالله أعلم
فرعان
أَحدهمَا إِذا وجد من لَيْسَ أَهلا للترجيح وَالتَّرْجِيح بِالدَّلِيلِ اخْتِلَافا بَين أَئِمَّة الْمَذْهَب فِي الْأَصَح من الْقَوْلَيْنِ أَو الْوَجْهَيْنِ فَيَنْبَغِي أَن يفرع فِي التَّرْجِيح إِلَى صفاتهم الْمُوجبَة لزِيَادَة الثِّقَة بأدائهم فَيعْمل بقول الْأَكْثَر والأعلم والأورع وَإِذا اخْتصَّ وَاحِد مِنْهُم بِصفة مِنْهَا والاخر بِصفة أُخْرَى قدم الَّذِي هُوَ أَحْرَى مِنْهَا بالإصابة فالأعلم الْوَرع مقدم على الأورع الْعَالم واعتبرنا ذَلِك فِي هَذَا كَمَا اعْتبرنَا فِي التَّرْجِيح عِنْد تعَارض الْأَخْبَار صِفَات رواتها وَكَذَلِكَ إِذا وجد قَوْلَيْنِ أَو وَجْهَيْن لم يبلغهُ عَن أحد من أئمته بَيَان الْأَصَح مِنْهُمَا اعْتبر أَوْصَاف ناقليهما وقائليهما فَمَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ أَو الرّبيع
1 / 64