الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
٥ - جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام (١).
٦ - كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين (٢).
٧ - كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة (٣).
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر (٤)؛ لحديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٥)، وعن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى» وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟»، قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك» (٦).
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٢) سورة المجادلة، الآيتان: ٣ - ٤. (٣) وسيأتي الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان. (٤) النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعًا: إلزام مكلف نفسه شيئًا لله تعالى. (٥) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم ٦٦٩٦. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٨.
1 / 80