الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ: بالله؛ لأَهَلاَّ الهلال أمسِ عشيّةً، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا» زاد خلفٌ في حديثه: «وأن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم» (١).
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ، وساءلتهم، وإنهم حدَّثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (٢).
وعن أبي عمير بن أنس عن عُمُومةٍ له من أصحاب رسول الله ﷺ «أن ركبًا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلَّاهُم» (٣).
ثالثًا: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال؛ لحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: «فقدمت الشام فقضيت
_________
(١) أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم ٢٣٣٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٤.
(٢) النسائي، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، برقم ٢١١٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٩٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٩٠٩.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدِ، برقم ١١٥٧، والنسائي في كتاب العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، برقم ١٥٥٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣١٧.
1 / 66