الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
فنسختها ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ فأمروا بالصيام» (١) قال ابن حجر ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ﴾: «في الكلام حذف تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر» (٢) (٣).
الرتبة الثانية: تحتم الصيام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤) لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حَرُم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة (٥).
الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية، وهي التي استقر عليها الشرع في الصيام إلى يوم القيامة (٦)،فعن البراء بن عازب ﵄، قال: كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام
_________
(١) البخاري، كتاب الصوم، بابٌ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» قبل الحديث رقم ١٩٤٩.
(٢) فتح الباري، ٨/ ١٨٠.
(٣) وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية «على من تكلَّف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفّر، وهذا الحكم باق». [فتح الباري لابن حجر،٨/ ١٨٠].
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٥) زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣١.
(٦) المرجع السابق، ٢/ ٣١.
1 / 54