الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات
يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد فلا تفطر هذه المفطرات، قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي ﵀ بعد أن ذكر جملة من المفطرات: «... وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامدًا، ذاكرًا لصومه، مختارًا» (١)،والشروط باختصار على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يكون الصائم عالمًا بالحكم، والعلم: لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، وقال الشوكاني ﵀: «العلم: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافًا تامًا» فإن كان جاهلًا لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله تعالى: «قد فعلت» (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا
رَّحِيمًا﴾ (٣).
الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي
(١) الفروع لابن مفلح،٥/ ١٢،وانظر: المغني لابن قدامة،٤/ ٣٦٤،والشرح الكبير،٧/ ٤٢٣.
(٢) مسلم، برقم ١٢٦، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، برقم ١٢٥، وتقدم تخريجهما، في تيسير الله تعالى في الصيام.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥
1 / 204