174

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

تصانيف

عن المبالغة في الاستنشاق خوفًا من تسرّب الماء إلى جوفه فيُفْسِد
صومه (١)، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما الإنزال بالاحتلام للنائم، أو بالتفكير المجرَّد عن العمل والقصد، فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكير المجرَّد عن العمل والقصد فمعفوٌّ عنه (٢)؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» وفي لفظ البخاري: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم» (٣).
النوع الثالث: الأكل أو الشرب، فيفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٤»

(١) مسند أحمد، ٤/ ٣٢، وأبوداود، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، برقم ٧٨٨، والنسائي، ١/ ٨٧، وابن ماجه، برقم ٤٠٧، وحديث لقيط صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، والإرواء، برقم ٩٠، ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٢) انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص١٦٠، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٦٤.
(٣) البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان، برقم ٢٥٢٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان، برقم ١٢٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

1 / 179