الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
يصلّيَ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحلُّ فيه «الطعام، يريد: لمن يريد الصيام» (١).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «هذان الحديثان يدلان على أن الفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، فالفجر الصادق: هو المستطيل [في الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عموديًا في السماء» (٢).
وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (٣)، فإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (٤) (٥).
(١) صحيح ابن خزيمة، ١/ ١٨٥. (٢) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨١، ١٨٢. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم ١٩٥٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم ١١٠٠. (٥) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ولم يشرب، وقيل: معناه: أنه دخل في وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى، وأظهر. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٧٢].
1 / 111