الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
109

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

تصانيف

يصلّيَ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحلُّ فيه «الطعام، يريد: لمن يريد الصيام» (١). وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «هذان الحديثان يدلان على أن الفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، فالفجر الصادق: هو المستطيل [في الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عموديًا في السماء» (٢). وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (٣)، فإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (٤) (٥).

(١) صحيح ابن خزيمة، ١/ ١٨٥. (٢) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨١، ١٨٢. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم ١٩٥٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم ١١٠٠. (٥) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ولم يشرب، وقيل: معناه: أنه دخل في وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى، وأظهر. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٧٢].

1 / 111