الفصل للوصل المدرج
محقق
رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ
الناشر
دار الهجرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
(^١). لم أجده من رواية سليمان بن بلال. (^٢). رواية ابن دينار عن ابن عمر " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها " له متابع من رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦ ح ١٥٣٤) ومتابع من رواية سالم عن أبيه عند مسلم (٣/ ١١٦٧ ح ١٥٣٤). وله شواهد كثيرة من رواية جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وأنس بن مالك - وسيأتي حديثه - وكلها في الصحيحين أو أحدهما والله أعلم. (^٣). هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس ت سنة ١٤٣ هـ (التهذيب ٣/ ٣٨، التقريب /٨٤). (^٤). عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي - بالمهملة - ثقة التقريب: ١٩٥. (^٥). ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة ت سنة ١٨٧ هـ (التهذيب ١٠/ ٢٢٧) (^٦). وفي رواية " حتى يزهو "، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٢٣: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفرّ واحمرّ، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يُزهِي. أ هـ.
1 / 120