44

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

مختصاً بها بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى، لقولهم: النهي لمعنى في المنهي عنه، وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله.

ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة والعقد، وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها، وينهى عن نكاح امرأته، وينهى عن صيد البر، وينهى مع ذلك عن الربا وعن الظلم فيما ملكوه من العبيد، وحينئذٍ فالنهي لمعنى مشترك أعظم، ولهذا لو قتل المحرم صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء لحق الله، ووجب عليه بدله لحق المالك، ولو زنا لأفسد إحرامه كما يفسد بنكاح

44