الثاني أنك قد عرفت (1): أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين (2) عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية (3) الغير الضرورية، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شئ منها.
فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل.
وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سلم ذلك وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، فله وجه، وحينئذ: فلو خاض فيها وحصل القطع بما
صفحة ٥١