47الفرائض وشرح آيات الوصيةأبو القاسم السهيلي - ٥٨١ هجريمحققد. محمد إبراهيم البناالناشرالمكتبة الفيصليةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٥مكان النشرمكة المكرمةتصانيفالفقه المالكي الوصايا والمواريث•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالمرابطون (شمال غرب أفريقيا، إسبانيا)، ٤٥٤-٥٤١ / ١٠٦٢-١١٤٧مَحْذُوف وَالَّذِي قدمْنَاهُ هُوَ الصَّوَاب وحسبك أَنه مَذْهَب صَاحب الْكتاب وَوجه الْحجَّة يطول فصلفِي المُرَاد بالعخوة وتساويهم رجَالًا وَنسَاءوَإِذا ثَبت هَذَا فالأخوة فِي هَذِه الْآيَة هم الْأُخوة لأم بِلَا خلاف وَقد رُوِيَ أَن بعض الصَّحَابَة كَانَ يقْرؤهَا وَهُوَ أبي وَله أَخ أَو أُخْت لأم إِمَّا أَنه قَالَهَا على التَّفْسِير وَإِمَّا أَنَّهَا كَانَت قِرَاءَة فنسخت على عهد النَّبِي ﷺ وَبَقِي حكمهَا كَمَا قيل فِي قِرَاءَة عَائِشَة وَحَفْصَة ﵄ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْروَأما الْكَلَالَة الْمَذْكُورَة فِي آخر السُّورَة وَهِي قَوْله ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت﴾ فَهِيَ الشفيقة أَو الَّتِي للْأَب إِن عدمت الشَّقِيقَة بِلَا خلاف أَيْضا فَفرض الله سُبْحَانَهُ للإخوة للْأُم الثُّلُث وَإِن كَثُرُوا وللواحد مِنْهُم السُّدسوَقَوله تَعَالَى ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ يدل على تَسَاوِي الذّكر وَالْأُنْثَى1 / 72نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي