الفرائض وشرح آيات الوصية
محقق
د. محمد إبراهيم البنا
الناشر
المكتبة الفيصلية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥
مكان النشر
مكة المكرمة
كَمَا قَالَ فِي الزَّوْجَيْنِ وَفِي الْأُخْت والأختين وَفِي الْأَبَوَيْنِ مَعَ وجود الْوَلَد وَلَفظ مَا صِيغَة من صِيغ الْعُمُوم فَأعْطى الزَّوْج فَرْضه من كل مَا ترك الْمَيِّت وَلم تَكُونِي أَنْت كَذَلِك إِلَّا مَعَ عدم الزَّوْجَيْنِ وَعند إحاطة الْأَبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ
فَتَقول الْأُم أَلَيْسَ قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿فلأمه الثُّلُث﴾ مَعْنَاهُ مِمَّا ترك الْوَلَد
فَيُقَال لَهَا صِيغَة الْعُمُوم لَا تُؤْخَذ من الْمَعْنى وَإِنَّمَا تُؤْخَذ من اللَّفْظ وَقد تقدم أَن الدَّلِيل اللَّفْظِيّ أقوى من الْمَعْنَوِيّ لِأَنَّهُ مَعْقُول ومسموع فَلهُ مزية على الْمَعْقُول غير المسموع وَهَذَا أصل مُتَّفق عَلَيْهِ عِنْد حذاق الْأُصُولِيِّينَ
وَقد وفْق الله زيد بن ثَابت وفهمه عَن الله وَصدق رَسُول الله ﷺ حَيْثُ قَالَ وأفرضهم زيد بن ثَابت
فَتَأمل هَذَا الأَصْل فَقل من يفْطن لَهُ وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَة عِنْد النَّاس تقليدية لَا برهانية وَقد أوضحناها برهانيا وَالْحَمْد لله
فَهَذَا مَا فِي الْمَسْأَلَة من لفظ الْقُرْآن وَأما مَا فِيهَا من الْحِكْمَة وَبَيَان السِّرّ فَإِن الْأَب بعل الْأُم وَقد قَالَ ﵇ لَو أمرت أحدا بِالسُّجُود لأحد لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لبعلها وَهُوَ قوام عَلَيْهَا قَالَ الله ﷿ ﴿الرِّجَال قوامون على النِّسَاء﴾ وَقَالَ ﴿وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ فَكيف
1 / 60