فرائد الأصول
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦١٥
فرائد الأصول
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الأخير - لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
ثم إن قلنا: إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة، لم يجب فيما نحن فيه، لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.
وإن قلنا: إنه متفرع على مجرد ترك الواجب، وجب هنا، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.
إلا أن يقال: إن غاية ما يلزم في المقام، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت، فافهم (1).
ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، واضح.
وأما على القول باقتضائه له، فقد يشكل (2) الفرق بينه وبين القول بالتصويب، وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، قال (قدس سره) (3): من فروع مسألة التصويب والتخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه (4). وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر.
صفحة ١١٩