فرائد الأصول
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦١٥
فرائد الأصول
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.
وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
وسادسها (1): التلبس برجاء (2) أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية.
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية -، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.
ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته (3) وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.
قال الشهيد (قدس سره) في القواعد:
لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، وهو (4) ما (5) ثبت في الأخبار العفو عنه (6).
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي
صفحة ٤٩