272

فلسفة التشريع في الإسلام

الناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

تصانيف

وبهذا القول الثاني اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فنصت على انه " اذا الحم المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود انم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين ، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ، كان للحاكم ان يحلف الشهود وان يقول هم ان حلفتم قيلت شهادتكم والام فلا" ( المادة 1727) .

اما القوانين العصرية على الجملة ، فانها اوجبت تحليف الشاهد اليمين قبل اداء شهادته . فعليه جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية البناني انه " يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق" (المادة 272)1 .

النوار اذا تعارضت بينتان ، فالاصل عند جمهور الفقهاء ان الترجيح لا يكون بكثرة العدد" . فعليه ، قالت المجلة : " لا اعتبار لكثرة الشهود . يعني لا يلزم ترجيح شهود احد: الطرفين ، لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الآخر ، الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر" (المادة 1732) .

ومعنى التواتر لغةء" تتابع اشياء واحدا بعد واحد" ، واصطلاحا" تتابع الخبر عن جماعة بلغوا بالكثرة الى حيث حصل

(9) انظر بمعناه ايصا المادة 84 من نظام المحلكم الشرعية الصادر بالمرسوم الاشتراعي عدد 241 بتاريخ * تشرين الثاني سنة 1942 .

ان) فكيذلك لا يكون التبجيح بشيرة العدالة الاعند مالك . انظر رحمة الامة في اختلاف الايمة (جامشن ميران الشعراني ج2 ص 406) ، والقوانين المفقهية رص 302) ، وشرح المنار لابن ملك (ص233) ، ومنهاج الطالبين (ص139)، وللمغني (رج 12 ص 136) ، والبهجة في شرح التحفة (ج 1 ص 145) .

صفحة ٢٩٥