فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
مور المعاملات المدنية الا في بعض الاحوال الاستثنائية . ففي قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني مثلا، لا تقبل البينة الشخصية لاثبات عكس مضمون السند الخطي ولا تقبل في الدعاوى الي تجاوز قيمتها خمسا وخمسين ليرة لبنانية 1 الا في حالات استثنائية صوره اما الشرع الاسلامي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء ، فقد اجاز البينة الشخصية او الشهادة في جميع الاحوال ولكنه حدد ه نصابا او عدداء معينا ، اختلفت. باختلاف المناهب والقضايا .
. وبرغم ذلك ، فقد اوضح الفقهاء ان " اشتراط العدد. في الشهادة امر تعيدي ثبت على خلاف القياس لان رجحان الصدق ... بالعدالة لا بالعدد " 3 . ونحن نوجز ههنا ايضاح مراتب الشهادات ، مقتصرين على المسائل الرئيسية .
رانب الشريادات اولا- شهادة الاربعة .
اتفقت المذاهب على ان نصاب الشهادة في حد الزنا اربعة رجال ، بالاستناد الى الكتاب: " والذين يرمون المحصنات ثم لم
(1) في المادتين 153 و 241 منه . وقدكان: المبلغ عشر ليرات عثمانية ذهبا في المادة80 من قانون اصول الميحلكمات الحقوقية العثماني. انظر ايضا المادة 1341 من القانون المدني الفرنسي (2) المادة444.* وهي تجيه اللبينة الشخصية في المواد التجازية وفي الافعال المادية ، وعند وجود بداءة بينه خطية وعند فقدان للبينة الخطية اق استحاله الحصنول: عليها * (3) شرح الكنز للزبلعي ، ج 6 ص 212.
صفحة ٢٨٢