فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
فبر قبول هزه البي البينة لغة مؤنث البين ، اي الواضح الجلي والفاصل واصطلاحا هي " الحجة القوية "1 ، لانها "تبين الحق وتظهره.
وهي بهذا المعنى اليوم على نوعين : البينة الخظية والبينة الشخصية .
ولكنها تطلق عادة في الكتب الفقهية الاسلامية على النوع الثاني وحده ، اي على سهادة الشهود .
. وان البينة الشخضية لم تقبل في الشرائع بدون تردد آو تقييذ وسبب ذلك الخوف من نسيان الشهود ، آو من تكتمهم الشهادة او من الكذب بداعي التحزب او الاغراء او الرشوة . فلذ تشددت القوانين في قبول البينة الشخصية. فان فئة منها منغت هذه البينة في الامور المدنية فيما خلا بعض المستثنيات . وان فئة اخرى اجازت قبوها في جميع الاحوال ، ولكن خددت لها نصاب او عددا معينا : ومن الفئة الاولى معظم القواتين العصرية:. فانها مع قبولهنتت البينة الشخصية دون تقييد في الامور إلجزائية ، منعت قبولها في
(1) هذا تعريف المجلة في المادة 1624 : ت (2) قال لوزايل : a0f686 2 2026ل م4ل1و 7 140 و .6084 .) 76م )
صفحة ٢٨١