ولو رجعنا الى الكتب الفقهية الاسلامية ، لوجدنا ان اصل نظرية ترجيح البينات يرجع الى القاعدة العامة " البينة على المدعي " . ولكن الفقهاء عقدوا عليها بحوثا طويلة وضربوا امثلة كثيرة ، تكون منها مجموعة من الضوابط تناقلها المتأخرون عن السابقين واخذت بها مجلة الاحكام العدلية . ونتج من كل ذلك على الجملة احكام وضوابط معقدة ، فيها بعض التقييد لحرية القاضي في تحقيق الدعاوى . ولو ان القاضي لم يقيدالا بالحديث الشريف البينة على المدعي " دون ما كان مبنيأ على مجرد الرأي من ضوابط ترجيح البينات ، ولو ترك امر تطبيق هذا الحديث على المسائل العلمية الى حكمة القاضي وبصيرته ، لكان ذلك اقرب ووح السنة واسهل للوصول الى الحق والعدل.
وبعد ، فطرق الاثبات الرئيسية . او الحجج الشرعية ثلاث : الاقرار والبينة واليمين . ونحن نوضح بايجاز هذه الطرق وما يتبعه من المسائل كالتناقض والقرائن ، ونقتصر في ذلك على المبادى العامة ، وعلى تفسيرها ببعض الامثلة من المجلة ، دون التعرض لمسائل التفصيلية الفرعية1 .
(9) . واجع فيها الكتابين الثالث عشر والخامس عشر من المجلة.
هي
صفحة ٢٧٦