08 انا والحاصل ان الشريعة الاسلامية شريعة الهية بمصادرها واحكمامها.
وان القانون المدني يبحث في المعاملات وحدها ، ويستمد اجكمامه من سلطة الدولة ؟ التي تسته وتعدله وتلغيه حسب الظروف لمصلاحية لديها .
اذ كان الفقه الاسلامي دينا وقضاء بآن واحد كما قدمنا ادركنا سبب تقيسيم مسائله الى قسمين حبيرين . اجدهما قبم العبادات وهو يتعلق بامور الآخرة ، من صلاة وزكاة وصيام وحج . وهو بجث جارج عن موضوع كتابنا هذا . والقسم الثاني يتعلق بامور الدنيا ، وهو ينقسم بدوره الى ثلاثة اقسام : العقوبات والمناكجات والمعاملات .
فقسم العقوبات يبحث في الجنايات والجرائم ، كالقتل والسرقة والزنا والثيبرب والقذف ، وفي عقوباتها ومتفرعاتها ، كالقصاص اال والحدود والديات .
ثم قسم المناكحات يشمل الزواج والطلاق وما تفرع عنهما ، كالعدة والنسب والنفقة والحضانة والولاية والوصاية والارث وغيرها .
ويسمى اليوم قانون الاحوال الشخصية او قانون العائلة .
:1 ب م قسم المعاملات اخيرا يبحث في الاموال وما يتعلق بها من ي حقوق وعقود ، كاحكام البيوع والاجارة والهبة والاعارة والوديعة و الكقالة . والحوالة وللشركة والصلح والغصب والاتلاف وما شابه1.
(5) قسم سنهم المسائل القية الى ثلاث : لعبادات والعاوربات والدأيدات.
م سوا مايل العامدت الي يتباكتحات ، وماوضات ماليه ، واماات ، وخامات .
راجع هامثي الفتاوي الانقروية ، بولاق) 1281ه ، ج ، ص 1..
صفحة ١٩