وقال القهستاني(2) في ((جامع الرموز شرح مختصر الوقاية)): وإن تعدى المرتهن في الرهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا إذن والسفر ضمن كله بكل قيمته كالغصب، وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن الراهن، وأما بالإذن فيكره كما في ((المضمرات))(1)وغيره، ولا يكره كما في ((المنية))(2). انتهى.
وقال في ((الهداية)): وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع. انتهى(3).
صفحة ٢٧