الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
81

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الواو على جهة التجوز. [٤] و(حَتَّى) ويشترط في المعطوف بها أن يكون جزءًا من المعطوف عليه، مخالفًا له في القوة والضعف، كقولهم: (مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الأنبياء) و(قَدِمَ الحجاجُ حَتَّى المُشاة). [٥] و(أَوْ) [٦] و(أَمَّا) [٧] و(أَمْ) لإثبات الحكم على الإبهام، لأحد المذكورين، وبين (أم) للاستفهام: أن المستفهم بهما لم يعلم ثبوت الحكم في أحدهما، فهو طالب له فيهما، وأما المستفهم بـ (أم) فهو عالم بأحدهما على الإبهام، وأن ما هو طالب للتعيين، وكذلك الجواب المطابق في الأول بـ (لا) أو (بنعم)، وفي الثاني بالتعيين، والفرق بينهما: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه، إذ عطف بها، و(الواو) تدخل عليها، بخلاف (أو).

1 / 113