الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
6

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وأورد: بأن الشك تردد لا حكم، فلم يجر إيراده في قسم الحكم. وأجيب: بمنع انحصاره فيه، إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك - أيضًا - لصحة وصف من شأنه ذلك به. نعم: انحصاره فيه - كما أشعر به كلام الإمام خطأ. قيل: العلم لا يعرف. لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور. وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه، من جهة أنه إدراك له، وتوقف العلم على غيره، من جهة أنه صفة مميزة له، فلا دور. و-أيضًا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله، لا على تصوره، وتوقف تصور العلم على تصور غيره، فلا دور. وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه، وتصور الضروري ضروري.

1 / 38