الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
5

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه. الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق. فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو: إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري. أو حسي: فعلم به المحسات. أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات. وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه. وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا. فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.

1 / 37