وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات، لأنه نفي مطلق، وهو ينفي جميع مفهوماته، ولا يلزم من عدم التعميم في الإثبات: عدمه في النفي، كالنكرة، في سياق النفي. وتعميم نفي المفرد أولى من الجمع، لأن نفيه لا يقتضي نفي المفرد، فلا يعم.
مسألة
المشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، عند من لم يوجب حمله على العموم.
وإلا: فإن عنيت واحدًا ابتداء، أو بإلغاء غيره زال الإجمال، وأكثر منه بقى مجملا بينهما.
أو كل واحد منهم، وهي متنافية- بقى مجملا، كما كان قبله أو غير متنافية.
قيل: بتعارضها، والمانع من حمله على جميع معانيه، وهو باطل إذ الجمع ممكن، بأن يقال: إنه تكلم به مرتين أو وإن كان مرة لكنه أراده تجوزًا لا بأنه موضوع للكل أيضا لأن ما يعين الكل حينئذ- يعين كل واحد أيضا، وإلا: لم يكن معينا لكل مدلوله، و-حينئذ- يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليهما والقرينة تعينهما.
ويخص الظني بأنه لا يعارض القطعي.
وإن ألغت الجميع بقي مجملا في مجازاتها، وإن تساوت الحقائق ومجازاتها، وإلا: فإن ترجحت إحداهما، فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز الراجحة، أو كل منهما، فإن ترجح مجاز الراجحة: تعين، وإلا: فمجمل، ويمكن ترجيح المجاز الراجح على مجاز الراجحة.
فصل الحقيقة والمجاز
الحقيقة: "لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، في اصطلاح به التخاطب" والمجاز: "لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولًا، في اصطلاح به التخاطب، لعلاقة بينهما".
1 / 78