448

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد، إذ هو متواتر.
وعن (ب): أنه نسخ بما كان قرآنا، وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)، إذ روي أنه كان قرآنا.
فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحد، وبأنه لو كان قرآنا لما قال عمر: (لولا أن يقول الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك بالمصحف).
قلت: سبق جواب الأول.
وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قوله ﵁.
للنافي:
(أ): ﴿نأت بخير منها﴾ [البقرة: آية ١٠٦]، وأن الثاني من جنس الأول، كقوله: (ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه) وأنه خير من الأول.
(ب) قوله تعالى: ﴿قل نزله روح القدس﴾ [النحل: آية ١٠٢] ورد لإزالة تهمة الافتراء، عند تبديل الآية بالآية فما لا ينزله روح القدس لا يزيلها.
(ج) ﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤] الآية، والنسخ رفع وإبطال، فهو ضد البيان.
(د) ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾ [يونس: آية ١٥] الآية، وهو ينفي جواز تبديل القرآن بغيره.
(هـ) أنه يوجب التهمة والنقرة.
(و) السنة فرع الكتاب، إذ وجوب العمل بها إنما هو به، والفرع لا يرفع الأصل.
وأجيب:
عن (أ) بأنه نسخ تلاوتها، أو بنسخها مع حكمها، فلم قلت: إن في نسخ الحكم كذلك، سلمناه، لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، بل يفيد أنه غيره، لأنه رتبه على النسخ،

2 / 81