447

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.
قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.
ونقل الإمام عن الشافعي ﵁ مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.
للمجوز:
أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.
واستدل على الوقوع.
بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.
وأجيب:
بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: آية ٥]، فلو

2 / 80