303

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

لنا:
أنه وقع، كتخصيص قوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر".
وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
وكذا العكس.

1 / 335