225

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

قالوا:
بأنه لا يدل عليه لفظًا لغة، إذ هو حكم شرعي غير معلوم له، فيمتنع الوضع له، ولأنه لا يفهم منه عند الإطلاق، ولا شرعا، لنقل، ولئلا يلزم الترك بمقتضاه، حيث لم يترتب عليه، ولا معنى، إذ الفساد غير لازم له، لأنه لو صرح بالصحة مع صريح النهي لم يعد مناقضًا.
وأجيب:
بأن النقل وترك مقتضاه، وإن كان خلاف الأصل، لكن يصار إليه عند "عدم" قيام الدلالة عليه سلمناه، لكن لا نسلم أنه مناقضة، بل قرينة دالة على إردة التجوز منه.
ولمن فصل:
أنه لم يأت بما أمر به، فيبقى في عهدة التكليف، وهو المعنى بالفساد فيها، وهو غير آت في المعاملة، ولا يفيد في المعاملة لما سبق، فإذا نقض بالعبادة أجيب باختلاف معنى الفساد فيهما.
وفيه نظر: لأن عدم تركيب ثمراته معنى واحد فيهما، وهو المعنى بالفساد، والأولى: أن يقال: إن مقتضاه عدم الفساد، "فيهما لكن الفساد" في العبادة لما يخصه، وهو ما تقدم.
وليس هو بتعارض، فإنه دليل عدم اقتضائه الفساد، لا دليل اقتضائه عدم الفساد، والتعارض إنما هو بالثاني.
فرع:
فإذا لم يدل على الفساد: فالأكثرون: أنه لا يدل على الصحة.
ونقل عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الصحة، ولهذا قالا: بحصة صوم يوم

1 / 257