الفائق في أصول الفقه

الصفي الهندي ت. 715 هجري
151

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول. وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل. وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول. مسألة حد الأمر "بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به". وهو دور، لتوقف معرفتها عليه. وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي. وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا". وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا. والإشارة - تحته. وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء". وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء. وزيف: باتْرُكْ، فإنه أمر، وإن كان كفًّا. وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارًا عن الخلف في خبره تعالى.

1 / 183