151

الفائق في أصول الفقه

محقق

محمود نصار

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.
وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.
وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.
مسألة
حد الأمر
"بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به".
وهو دور، لتوقف معرفتها عليه.
وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي.
وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا".
وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا.
والإشارة - تحته.
وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء".
وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء.
وزيف: باتْرُكْ، فإنه أمر، وإن كان كفًّا.
وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارًا عن الخلف في خبره تعالى.

1 / 183