عمر يشْهد إِذا بَاعَ وَإِذا اشْترى وَيرى أَنَّهَا ثَابِتَة لم تنسخ وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ قلت لِلشَّعْبِيِّ أَرَأَيْت الَّذِي يَشْتَرِي من الرجل شَيْئا حتما عَلَيْهِ أَن يشْهد قَالَ ألم تَرَ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا﴾ فنسخ مَا كَانَ قبله
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا الحكم قَالَ ﴿فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا﴾
نسخت هَذِه الشُّهُود وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا مَنْسُوخَة نسختها ﴿فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا﴾
وَثَبت عِنْد الْعلمَاء أَن النَّبِي ﵇ بَايع رجلا فرسا بِغَيْر بَيِّنَة لِأَنَّهُ سَأَلَ الرجل الْبَيِّنَة فَلم تكن لَهُ