التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

نوال العيد ت. غير معلوم
70

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

وضَعّف الرواية الألباني في حجة النبي ﷺ (^١). واستدل أصحاب هذه الرواية بقياس غير الصبيان عليهم بجامع العجز في الجميع. ٢. الاستنابة في الرمي غاية ما يقدر عليه العاجز، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ٣. قياس الاستنابة في الرمي على الاستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمي أولى بالجواز. ٤. من دليل الجمهور على سقوط الدم عن العاجز عن الرمي المنيب غيره، ما أسقطه رسول الله ﷺ عن العاجز من الواجبات كطواف الوداع للحائض، والمبيت للرعاة، ولم يوجب الدم، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الأحناف، ورواية عن الشافعية، والحنابلة (^٢).

(^١) (٤٩) (^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤)، المغني (٣/ ٢٣٩).

1 / 74