وضَعّف الرواية الألباني في حجة النبي ﷺ (^١).
واستدل أصحاب هذه الرواية بقياس غير الصبيان عليهم بجامع العجز في الجميع.
٢. الاستنابة في الرمي غاية ما يقدر عليه العاجز، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ٣. قياس الاستنابة في الرمي على الاستنابة في أصل الحج، قالوا: والرمي أولى بالجواز.
٤. من دليل الجمهور على سقوط الدم عن العاجز عن الرمي
المنيب غيره، ما أسقطه رسول الله ﷺ عن العاجز من الواجبات كطواف الوداع للحائض، والمبيت للرعاة، ولم يوجب الدم، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء:
طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الأحناف، ورواية عن الشافعية، والحنابلة (^٢).
(^١) (٤٩)
(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤)، المغني (٣/ ٢٣٩).