التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
واستدلوا بما أخرجه الأربعة (^١) من حديث عاصم بن عدي: «أن رسول الله ﷺ رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين الذين بعده يجمعونهما في أحدهما». واللفظ للنسائي، وعند أبي داود، والنسائي، وابن ماجة «رخص للرعاة أن يرموا يومًا، ويدعو يومًا». قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (^٢).
فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، وكان منزله بعيدًا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها لاسيما من النساء أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يؤخرها لما بعد ذلك.
يقول ابن قدامة: «وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة؛ لأن النبي ﷺ رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، أو تقول نص عليه المعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم» (^٣).
_________
(^١) أبو داود (٢/ ٢٠٢) ١٩٧٥، الترمذي (٣/ ٢٨٩) ٩٥٥، النسائي (٥/ ٢٧٣) ٣٠٦٨، ٣٠٦٩، ابن ماجه (٢/ ١٠١٥) ٣٠٣٧.
(^٢) (٤/ ١٠٨) ١٠٨٠.
(^٣) المغني (٣/ ٢٥٦).
1 / 71