44

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

في أي وقت منذ فجر يوم النحر إلى آخر أيام ذي الحجة، ولو فعله بعد الشهر أجزأه. ٣. وله تأخير طواف الإفاضة مع الوداع (^١)، ويجعله طوافًا واحدًا ليخفف المشقة عليه والزحام على إخوانه. قال النووي: «قال الشافعي في الأم، والشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وسائر الأصحاب متى كان عليه طواف الإفاضة، فتوى غيره عن نفسه، أو عن غيره تطوعًا، أو وداعًا وقع عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما، فإنه ينعقد الفرض» (^٢) وتلحظ من نص النووي أن الحاج لو نسى الإفاضة، وطاف اللوداع من غير نية الإفاضة، أو بجهل بوجوب الطواف، أجزأه طوافه عنهما معًا. وهو وجه حسن، ومن التيسير والرخصة. ٤. هل تشترط الطهارة للطواف؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: اشترطوا الطهارة من الحدث والخبث، وهذا قول

(^١) المصادر المتقدمة. (^٢) المجموع (٨/ ٦٠).

1 / 48