التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
١. حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه قال: «.. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستنفري (^١) بثوب، وأحرمي (^٢)»، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه.
٢. ما أخرجه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤) من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «الحائض والنفساء إذا أتنا على الوَقْت يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وصححه الألباني في الصحيحة» (^٥).
٣. أمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أخرج البخاري (^٦)، ومسلم (^٧) من حديث عائشة قالت: خرجا موافين
_________
(^١) الاستنفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها، ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ينظر: المغني (١/ ٤٢١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٣٥).
(^٢) كتاب الحج، باب: حجة النبي ﷺ (٢/ ٨٨٧) ١٢١٨.
(^٣) (٢/ ١٤٤) ١٧٤٤.
(^٤) كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط (١/ ١٢٠) ٣١١.
(^٥) (٤/ ٣٣٢) ١٨١٨.
(^٦) (٣/ ٢٨٢) ٩٤٥.
(^٧) كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠) ١٢١١.
1 / 32