التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
تصانيف
٢. ما أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث ابن عباس؟ قال: قال النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، واللفظ للبخاري، وبوب عليه البخاري: (باب حج النساء) قال الحافظ: أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أولا؟ (^٣)» قال النووي: «فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معها» (^٤) لاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: «يا رسول الله ﷺ إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطًا ما رخص له في ترك النذر (^٥).
٣. ما أخرجه الدار قطني (^٦) من حديث ابن عباس قال: قال
_________
(^١) كتاب الحج: باب حج النساء (٢/ ٦٥٨) ١٧٦٣.
(^٢) كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٨) ١٣٤١.
(^٣) الفتح: (٤/ ٧٦).
(^٤) شرح النووي: (٩/ ١١٠).
(^٥) الفتح: (٤/ ٧٥).
(^٦) السنن (٢/ ٢٢٢)، ٣٠.
1 / 16