يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور ٤٨ - ٥٠].
قال السمعاني ﵀: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ". (^١)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل ١٨].
قال السمعاني ﵀: " وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ وفي الآية دليل على أن النمل يكره قتلها". (^٢)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب ٤٩].
قال السمعاني ﵀: في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح، لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل على أنه لا يتقدمه. (^٣)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة ١١].
قال السمعاني ﵀: " وقوله: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ لأنه كان يخطب، وفيه دليل على أن السنة أن يخطب قائما ". (^٤)
(^١) انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٥٤٨)، والاستنباط رقم (٨٧). (^٢) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٨٦)، والاستنباط رقم (٩١). (^٣) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٢٩٤)، والاستنباط رقم (٩٧). (^٤) انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٦)، والاستنباط رقم (١١٢).
1 / 50