- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف ٢٣].
قال السمعاني ﵀: " وفي الآية دليل على ذم التقليد والرجوع إلى قول الآباء من غير حجة ". (^١)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر ٢].
قال السمعاني ﵀: " وقد استدل بهذه الآية على جواز القياس في الأحكام، لأن القياس نوع اعتبار، إذ هو تعبير شيء بمثله، بمعنى جامع بينهما، ليتفقا في حكم الشرع". (^٢)
_________
(^١) انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٩٨)، والاستنباط رقم (١٠٣).
(^٢) انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٣٩٧)، والاستنباط رقم (١٠٨).
1 / 46