9

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء (^١) أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس
(^١) (ناقض لوضوء) يسلبه الطهورية، لأن النهي لولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية. قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الماء قبل الغمس كان طهورًا فيبقى على الأصل، والنهى إن كان لوهم النجاسة فلا تزول الطهورية كما لا تزول الطهارة، وإن كان تعبدًا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل.

1 / 11