83

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وهما فرضا كفاية (^١) على الرجال المقيمين (^٢) للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما (^٣)
(^١) (فرضا كفاية) لحديث "إذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه. (^٢) (المقيمين) لا على رجل، والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال "لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا لوقت الصلاة في شئ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإِقامة" متفق عليه. (^٣) (تركوهما) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل الإِعلام به غالبًا أجزأ عن الكل.

1 / 85