شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
71

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ولا بعد خمسين (^١)، ولا مع حمل (^٢). وأقله يوم وليلة (^٣) وأكثره خمسة عشر
(^١) (خمسين) سنة لقول عائشة "إذا بلغت المرأة الخمسين سنة خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد وروى عنها أنها قالت "لن ترى المرأة في بطها ولدًا بعد الخمسين" وروى عنها أنها لا تيئس من الحيض يقينًا إلى ستين. زوائد. (^٢) (مع حمل) هذا المذهب، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهذا هو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبى والثوري والأوزاعى وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي ثور، وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إن أمكن. ولنا قول النبي ﷺ "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. (^٣) (وأقله يوم وليلة) هذا صحيح من المذهب، وهو قول عطاء بن رباح وأبى ثور، وروى عن أحمد أن أقله يوم وأكثره سبعة عشر. وقال ابن المنذر: بلغني إن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة، ومذهب الشافعي نحوه في أقله وأكثره، ولنا أن الحيض ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة فرجع إلى العرف والعادة.

1 / 73