شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
59

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الماء والتراب صلى ولم يعد (^١). ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار (^٢). و(فروضه) مسح
(^١) (ولم يعد) صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي. وحكى عن أحمد لا يصلى حتى يقدر على أحدهما وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ثم يقضي لأنها عبادة تقضى، وحكى عن أصحاب مالك في أحد قوليهم أنه يصلى ثم يعيد. ولنا ما روى مسلم في صحيحه "أن النبي ﷺ بعث ناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة. (^٢) (له غبار) يعلق باليد لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وعن ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطب الطاهر. وما لا غبار له لا يتيمم منه، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد بن سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام لقوله ﵊ "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" رواه البخاري. وعن أبي هريرة "أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فقال النبي ﷺ: عليكم بالأرض" ولأنه من جنس الأرض. ولنا أن الله أمر بالصعيد وهو التراب. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض. وقد روى عن مالك وأبي حنيفة: التيمم بصخرة لا غبار عليها وتراب ندى لا يعلق باليد منه غبار.

1 / 61