شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
50

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ميت، وإسلام كافر (^١) وموت (^٢)، وحيض (^٣)، ونفاس (^٤)
(^١) (وإسلام كافر) أصليًا كان أو مرتدًا. وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب ولا يجب إلا أن يكون وجد منه جنابة زمن كفره. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا. ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود. (^٢) (وموت) لأن النبي ﷺ قال في الذي وقصته راحلته "اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه. وعن أم عطية قالت "دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى علينا حقوه فقاك: أشعرنها إياه" متفق عليه. (^٣) (وحيض) لما روت عائشة "أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى" رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان، ورواية عن عروة عن عائشة "ثم اغتسلى ثم توضيء لكل صلاة" وفي حديث حمنة "ثم اغتسلي". (^٤) (ونفاس) قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، وأي وقت رأت الطهر فهى طاهر.

1 / 52