شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
45

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت (^١)، أكل اللحم خاصة من الجزور (^٢)، كل ما أوجب
(^١) (غسل ميت) في قول أكثر الأصحاب، سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا أو أنثى، وهو قول النخعي وإسحق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبى هريرة قال "أقل ما فيه الوضوء" ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة فكان إجماعًا. وقال أبو حسن التميمي: لا ينقض، وهو قول أكثر أهل العلم، قال المصنف: وهو الصحيح إن شاء الله لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه. (^٢) (من الجزور) وهو قول جابر بن سمرة ومحمد بن إسحق وأبى خيثمة وابن المنذر، قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث.

1 / 47