233

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

منه وعزر (^١). وتجب في مال صبي
ومجنون (^٢) فيخرجها وليهما ولا يجوز

(^١) (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
(^٢) (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر ﵃، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي ﷺ أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.

1 / 235