228

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

إذا ملكها بفعله بنية التجارة (^١) وبلغت قيمتها نصابًا زكى قيمتها (^٢)، فإن ملكها
بإرث أو بفعله بغير

(^١) (بنية التجارة) بفعله كالبيع وقبول الهبة واكتساب المباحات، وأن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، إلا أن يكون اشتراه بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية.
(^٢) (زكى قيمتها) ويعتبر له الحول، فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف حول وهي كذلك ثم زادت قيمتها فبلغت نصابًا أو باعها بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضًا آخر أو أثمانًا تم بها النصاب ابتدأ من حينئذ ولا يحتسب عليه بما مضى، وهذا قول الثوري والشافعي وابن المنذر، لقوله ﵊ "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

1 / 230