191

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم انثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب (^١): إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه.

(^١) (أثواب) قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.

1 / 193