شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
الناشر
المطبعة السلفية ومكتبتها
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٩٦١ م (في مجلد واحد)
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
باب (^١) الآنية
كل إناء طاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذها (^٢) واستعمالها ولو على أنثى. وتصح الطهارة منها (^٣) إلا ضبة
يسيرة من فضة لحاجة (^٤). وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار (^٥)
(^١) (باب) وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، ويجمع أبواب.
(^٢) (اتخاذها) أما الاستعمال فمتفق عليه، وأما الاتخاذ فحكى صاحب المحرر رواية عن أحمد أنه لا يحرم، وهو مذهب الشافعى، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ.
(^٣) (الطهارة منها) لأن الإناء ليس بركن ولا شرط فلم يؤثر، وهو قول أصحاب الرأى والشافعي وإسحق وابن المنذر واختاره الخرقي. ولوجه الثاني: لا تصح اختاره أبو بكر لإتيانه بالعبادة على وجه محرم.
(^٤) (لحاجة) وهو أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس "أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا.
(^٥) (آنية الكفار) ما لم تعلم نجاستها، قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ولحديث عبد الله بن معقل قال "دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ يتبسم" رواه مسلم. وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
1 / 16