"ويحرم عقد نكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي"
بركة.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول -رحمه الله تعالى- في المحظور السابع من المحظورات: "يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية" عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء؛ لحديث عثمان ﵁ مرفوعًا: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب» خرجه مسلم في صحيحه، والنهي شاملٌ للزوج والزوجة والولي، لا ينكح المحرم، لا يَنكح بنفسه ولا يَنكح غيره من امرأة أن كان رجلًا، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلًا، أو لا تنكح رجلًا إن كانت امرأة المحرمة، ولا يُنكح لا يُنكح غيره إن كان محرمًا، فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي، وعند الحنفية يجوز عقد النكاح؛ لحديث ابن عباس أن النبي ﵊ تزوج ميمونة وهو محرم، والصحيح هو قول الجمهور أن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي ﵊ تزوجها وهي حلال، وهي أعرف بنفسها وبقصتها، وأبو رافع كان هو السفير بينهما أيضًا ثبت عنه أنه قال: تزوج النبي ﵊ ميمونة وهو حلال، أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه صحابي ولا غيره، يقع الخطأ، وقد يخفى على ابن عباس لا سيما وأنه صغير حينما حج النبي ﵊، لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر.
10 / 15