207

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

تصانيف

يأتي يأتي، قال -رحمه الله تعالى-: "فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم" لو قال: عليه فدية إذ لا يتعين الدم، وإن كان الفقهاء يطلقون الدم ويريدون به الفدية عمومًا، إذ لا يتعين الدم كما هنا، لكن لو قال: عليه فدية فدى، يعني فدية كاملة وهو مخير بين الدم وهو شاة تجزئ في أضحية أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام؛ لما في الصحيحين وغيره مع كعب بن عجرة ﵁ أن رسول الله ﷺ رآه والقمل يسقط على وجه، فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قال: نعم، فأمره أن يحلق، فأنزل الله آية الفدية، أمره رسول الله ﷺ أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، وهذا ظاهر في التخيير، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] لكن من حلق شعرة واحدة، أو قلم ظفرًا واحدًا فليطعم مسكين واحدًا، وإن حلق شعرتين أو ظفرين فمسكينين، هكذا قال أهل العلم، وفي الثلاثة كما قال المؤلف الفدية كاملة، كذا عند الحنابلة والشافعية، وعند أبي حنيفة الفدية إنما تجب في ربع الرأس، وعند مالك فيما يماط به الأذى، إذا اعتبر حالقًا فدى وإلا فلا، فيما يماط به الأذى ويحصل به الترفه، وإزالة التفث. وأنكر ابن القيم أنه يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] لأن هذا ليس بحلق، ثلاث شعرات ولا الأربع لا أثر لها في الرأس، يباح للمحرم غسل شعره وترجيله برفق، وإن ترتب عليه سقوط بعض الشعر من غير قصد. تقليم الأظفار لم يرد فيه دليل، الدليل في حلق الشعر، لكن العلماء قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: "المحرم إذا انكسر ظفره طرحه" ويقول: "أميطوا عنكم الأذى، فإن الله ﷿ لا يصنع بأذاكم شيئًا" وقد نقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره فيكون الدليل إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

9 / 19